سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

185

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

حدّثنا أحمد بن صالح ، حدّثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد ، قال : كان عمر بن الخطاب يقول : الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً حتّى قال له الضحاك بن سفيان : كتب إليّ رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها . فرجع عمر . حدّثنا أحمد بن صالح ، ( نا ) عبد الرزاق بهذا الحديث ، عن معمّر ، عن الزهري ، عن سعيد ، وقال فيه : وكان النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم استعمله على الأعراب ( 1 ) . خلاصه آنكه : عمر مىگفت كه : دية براي عاقله است ووارث نمىشود زوجه از دية زوج خود چيزى را تا آنكه گفت ضحاك بن سفيان كه : نوشت به من رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كه ميراث دهم زوجه اشيم ضبابى را از دية زوج أو . پس رجوع كرد عمر ‹ 552 › از حكم خود . انتهى . واز اين حديث ثابت است كه عمر تا زمان خلافت خود بر خلاف حكم حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حكم مىداد ، وحق تعالى جلّ شأنه فرموده : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِك هُمُ الظّالِمُونَ ) ( 2 ) .

--> 1 . [ الف ] باب ترث المرأة من دية زوجها من كتاب الفرائض . [ سنن أبو داود 2 / 12 ] . 2 . المائدة ( 5 ) : 45 .